⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15094 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-2-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب ( نواب رئيس المحكمة ) أحمــد مصطفـى عبد الرسول طنطاوى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد محمود وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً . ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة ، قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى ، ولم يورد مؤدى الأدلة التى استند إليها فى الإدانة ـ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى تعديل الحكم الابتدائى فيما قضى به من عقوبة وانتهى فى مدوناته إلى بيان أسباب ذلك التعديل دون أن يورد الأسباب التى اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمة التى دان الطاعن بها ودون أن يحيل فى هـــذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف ويكون بذلك قد أغفل إيراد الأسباب التى ببنى عليها مخالفاً حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب أن يشتمل الحكم على تلك الأسباب . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر فى قضية الجنحة رقم 7737 لسنة 1991 قسم السيدة زينب بوصف أنهما فى خلال شهر سبتمبر سنة 1991 قسم السيدة زينب : محافظة القاهرة :ـ سرقا المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة ل... ..................... حال كونهما شخصين ليلاً على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهما بالمادة 317/4،5 عقوبات. ومحكمة جنح السيدة زينب قضت حضورياً فى 31 من ديسمبر سنة 1991 بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل والنفاذ. استأنفا ـ وقيد استئنافهما برقم 801 لسنة 1992 جنوب القاهرة. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 5 من فبراير سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من فبراير سنة 1992 ، وأودعت أسباب الطعن فى 15 من مارس سنة 1992 موقعاً عليها من الأستاذ /..................................المحامى . وبجلسة 22 من ديسمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .