الطعن رقم 5244 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-6-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليـل (نواب رئيس المحكمة )
أحمـد مصطفــى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إنه يبين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها ذيلت بتوقيع غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه ولم يحضر أحد من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ليقرر بأن التوقيع له فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً مع مصادرة الكفالة .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن ، وأمرت بمصادرة الكفالة .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة