⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 49 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1994-6-7 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوى و حسين السيد متولى وعبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص فى المادة 34 مكررا"1" من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنه 1981 المضافة بقرار وزير العدل رقم 440 لسنه 1986 على أن " يصرف لكل من استحق معاشا من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 36 لسنه 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة بها لبلوغ سن التقاعد أو أمضى فى عضويتها مددا مجموعها خمسة عشر عاما على الأقل، مبلغ شهرى إضافى مقداره خمسة جنيهات عن كل سنه من مدد العضوية ومدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة _" وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عين وكيلا للنائب العام للأحوال الشخصية اعتبارا من 1965/12/12 وأحيل إلى المعاش فى 3/4/1984 وقام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بصرف المعاش الشهرى الإضافى على أساس المدة التى أمضاها فى الخدمة خاصة أنه لم يثبت من الأوراق احتساب مدة فى عمل نظير ولا يغير من ذلك ما ورد بالقرار رقم 1272 لسنه 1965 الصادر بتعيينه بتحديد أقدميته سابقا على المقارن به المستشار/_____ السابق تعيينه معاونا للنيابة العامة منذ 1958/10/25 إذ أن لا يعدو سوى تحديد أقدميته بالنسبة لزملائه السابقين له واللاحقين عليه فى الوظيفة المعين عليها والتى يجب مراعاتها عند ترقيته للوظيفة الأعلى . ومن ثم يكون الطلب على غير أساس.