الطعن رقم 5202 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعاطــف خليــل و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
وحيث أن المحكوم عليه الثانى............... وإن قدم أسباب طعنه فى الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض فى الحكم حسبما هو ثابت من مذكرة نيابة النقض المؤرخة 15/12/2005 ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به . وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ومن ثم فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثانى ............... يكون غير مقبول شكلاً .
وحيث أن الحكم الابتدائى الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الإتلاف العمدى التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من أقوال المجنى عليه وشهود الواقعة ومعاينة الشرطة وأورد مضمونها فى بيان جلى من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً فى تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته ـ ضمن ما استند إليه من أدلة ـ معاينة الشرطة وأورد مضمونها فى بيان تفصيلى ـ خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ـ فإن النعى عليه فى هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وأن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه فــإن ما يثيره الطاعن بشأن التعويل على شهادة المجنى عليه لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة