⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5201 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-2-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شعبان باشــا أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / علاء مدكور وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 22/12/1996 ودان الطاعن بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وعاقبه بالحبس مع الشغل ـ عملاً بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ـ وبإلزامه أن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية تعويضاً مؤقتاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة فيما نصت عليه من جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجانى خلافاً لما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ـ تعد قانوناً أصلح للمتهم وتطبق من تاريخ صدورها وفقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، بحسبان أن كلاً الأمرين ينشئ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كيما تتاح للطاعن محاكمته من جديد فى ضوء ذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها منة جديد هيئة استئنافية أخرى . أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح الأزبكية ( المقيدة بجدولها برقم 1153 لسنة 1992 ) بأنه فى يوم 15 من يناير سنـــة 1992 بدائرة قسم الأزبكية ـ محافظة القاهرة :ـ أعطاه شيكاً لا يقابلـه رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلب معاقبته بمواد الاتهام وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة أول درجة قضت غيابياً فى 20 من فبراير سنة 1992 بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة خمسمائة جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى معارضته فى 10 من فبراير سنة 1994 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 3497 لسنة 1994 . ومحكمة ثانى درجة ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 27 من مارس سنة 1994 بسقوط الحق فى الاستئناف . عارض وقضى فى معارضته فى 22 من ديسمبر سنة 1996 بقبول وإلغاء وقبول وتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من يناير سنة 1997 ، وأودعت أسباب الطعن فى 20 من فبراير سنة 1997 موقعاً عليها من محام مقبول لدى محكمة النقض .