⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5078 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-9-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد (نائب رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى حسن أبو المعالى أبو النصر أحمد عبد القوى أيوب ( نواب رئيس المحكمة) أحمــد مصطفــى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الأستاذ / .................. المحامى قد قرر بالطعن بالنقض نيابة عن الأستاذ / .................. المحامى بصفة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه ، وكانت الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادر من الأخير لوكيله للتعرف على حدود وكالته وما إذا كانت تجيز له الطعن بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه وتوكيل غيره فى ذلك ، فإن الأوراق تكون قاصرة عن إثبات الصفة فى التقرير بالطعن مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة