⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5074 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-2-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) عــاطف خليــل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد محمود وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الإدانة التى استند إليها فى قضائه مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث أنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنة على قوله . " وحيث أن واقعة الدعوى تخلص حسبما هو ثابت بمحضر الضبط المؤرخ / / من أن المتهم ارتكب الواقعة المبينة بالمحضر وحيث أن المتهم لم يدفع الاتهام المسند إليه بثمة دفاع مقبول وجاءت الأوراق خلواً بثمة دليل تطمئن إليه المحكمة وحيث أن المحكمة اطمأنت بما هو وارد بمحضر الضبط السالف بيانه إلى ثبوت الواقعة قبل المتهم ومن ثم يتعين إدانته …. " وأضاف الحكم المطعون فيه .. " وحيث أن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة به والتى تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده . إلا أنه فيما يتعلق بالعقوبة المقضى بها ونظراً لظروف الدعوى … تأمر المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط ….. " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالهما بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً وكان الحكم المطعون فيه ـ سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائى أو أضاف إليه من أسباب أخرى ـ قد اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 599 لسنة 1991 مركز كفر الزيات بوصف انها فى يوم 18 من مايو سنة 1991 بدائرة مركز كفر الزيات ـ محافظة الغربية ـ أقامت بناء على أرض زراعية بغير ترخيص . وطلبت عقابها بالمادتين 152 ، 155 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح كفر الزيات قضت حضورياً فى 29 من يوليه سنة 1991 بحبس المتهمة شهر وكفالة عشرة جنيه11ات وغرامة عشرة آلاف والإزالة . استأنفت ـ وقيد استئنافها برقم 152 لسنة 1991 س / طنطا . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 16 من يناير سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس . فطعن الأستاذ / ............................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من فبراير سنة 1992 ، وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 22 من ديسمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .