الطعن رقم 5062 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-9-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد (نائب رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى حسن أبو المعالى أبو النصر
أحمد عبد القوى أيوب ( نواب رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة قد استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المتهم ـ الطاعن ـ ستة أشهر والإيقاف عن تهمة تصنيع طوب أخضر على أرض زراعية المنسوب إليه ، وبجلسة المحاكمة الاستئنافية تخلف الطاعن عن الحضور فيها بشخصه وحضر عنه وكيله فأصدرت محكمة ثانى درجة حكمها المطعون فيه موصوفاً بأنه حضورى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديله وبإجماع الآراء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والإيقاف وتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقته المخالف ، لما كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 سنة 1981 قد أوجبت حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثانى درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها ـ ومن ثم وعلى الرغم من حضور وكيل عن الطاعن فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر فى حقيقة الأمر ـ بالنسبة له ـ غيابياً قابلاً للمعارضة وإن وصفته المحكمة بأنه حضورى على خلاف الواقع ، وإذ العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى المنطوق ولا يبدأ ميعاد المعارضة فى هذا الحكم إلا بتاريخ إعلان المتهم به ـ لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا فى الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة فى مواد الجنايات والجنح وكانت المادة 32 منه تنص على أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً ، ولما كان الثابت من مذكرة نيابة النقض الجنائى المرفقة أن الحكم المطعون فيه لم يعلن للطاعن إلا يوم 6/6/1998 إلى بعد التقرير بالطعن وإيداع أسبابه ، وكان الإعلان هو الذى يبدأ به سريان الميعاد المحدد فى القانون للطعن فى الحكم بالمعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها فى القانون على ما سلف القول فإن باب المعارضة فى الحكم لم يزل مفتوحاً لأن العبرة فى قبول الطعن هو بوقت التقرير به وإذ كان الثابت ـ على النحو المتقدم ـ أن الحكم المطعون فيه كان مازال قابلاً للطعن فيه بطريق المعارضة عند ما قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض ، فإن طعنه يكون غير جائز ويتعين التقرير بعدم قبوله .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة