⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5061 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-1-17

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمـد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف سمير وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلا من الأسباب فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد استند فى إدانة الطاعن إلى تقرير الخبير المنتدب على الرغم من أنه انتهى إلى أن الأرض المقام عليها بناء على امتداد الحيز العمرانى ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة وقضت محكمة ثانى درجة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، وإذ عارض فى هذا الحكم قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس . لما كان ذلك ، وكان الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد ، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى ، وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد فى أسبابه أنه يؤيد الحكم المعارض فيه القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد أخذاً بأسبابه مما كان لازماً إلا يتعرض لموضوع الدعوى إلا أنه تخطى إليه بالتعرض للموضوع بالقول أن التهمة ثابتة وذلك من مطالعة تقرير الخبير ومحضر الضبط ويرى إيقاف عقوبة الحبس عملاً بنص المادتين 55 ، 56 عقوبات " ثم انتهى فى منطوقه إلى تأييد الحكم المعارض فيه وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس ، وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادى فى الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 528 لسنة 1990 بركة السبع بأنه فى 20 من مايو سنة 1990 بدائرة قسم بركة السبع : محافظة المنوفية :ـ أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص . وطلبت عقابه بالمادتين 152/1 ، 156/1 من القانون 53 لسنة 1966 . ومحكمة جنح بركة السبع قضت حضورياً فى 29 من نوفمبر سنة 1990 بحبس المتهم شهرين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 934 لسنة 1991 . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 11 من فبراير سنة 1991 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد عارض وقضى فى معارضة فى 6 يناير سنة 1992 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف عقوبة الحبس فقط. فطعن الأستاذ / ........................... المحامى نيابة عن الأستاذ /..............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم طريق النقض فى 10 من فبراير سنة 1992 ، وأودعت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأخير . وبجلسة 19 من ديسمبر سنة 1993 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .