الطعن رقم 5058 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-4-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، عبد الصبور خلف الله
عطاء محمود سليم نواب رئيس المحكمة
محمد رشاد أمين
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتخفيض مبلغ التعويض المقضى به بما له من سلطة فى إعادة تقديره دون أن يكون ملزماً باتباع معايير معينة وكان الحكم الابتدائى قد أبان عناصر الضرر المادى والأدبى التى لحقت بالطاعن وهو من الحكم المطعون فيه استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ، فلا على الحكم إن التفت عن طلب الطاعن إحالته للطب الشرعى لبيان نسبة العجز أو عن مستندات غير مؤثرة فى الدعوى طالما وجد فى أوراقها ما يكفى لتكوين عقيدته ، والنعى بسببى الطعن ينحل إلى جدل موضوعى تستقل بتقديره محكمة الموضوع ويكون الطعن برمته غير مقبول .
لـــذلــــك
قررت المحكمة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة