الطعن رقم 1537 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1992-12-29
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - رابطة السببية بين الخطأ وبين الضرر
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ المسئولية التقصيرية - علاقة السببية بين الخطأ وبين الضرر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى ومحمد جمال الدين حامد وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة وسعيد شعله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
علاقه السببة من أركان المسئولية وتوافرها شرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض تبعا لذلك، وهى تقضى أن يكون الخطا متصلا بالإصابة أو الوفاة إتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع أيهما بغير قيام هذا الخطأ، وكان التقرير الطبى المرفق بالأوراق لم يجزم بسبب الإصابات التى حدثت بمورث المطعون ضدها ولا صلتها بوفاته، وكان الحكم المطعون فيه- بالرغم من ذلك - قد ألزم الشركة الطاعنة بالتعويض عن وفاة هذا المورث نتيجة ما نسبه إليها من خطأ تمثل فى عدم إتخاذ احتياطات الأمن الصناعى ولم يستظهر كيف أدى ذلك إلى حدوث إصاباته وأنها أدت إلى وفاته، ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بالقصور فى التسبيب.