⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5046 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة) أحمــد مصطفـى لاشيــن إبراهيـم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد شابه بطلان فى الإجراءات وخطأ فى تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع ذلك أن ما منعه من الاستئناف فى الميعاد إلا مرضه الذى تدل عليه الشهادة الطبية المرفقة بتقرير الطعن ، فضلاً عن أن المحكمة لم تفطن إلى أن قضاءها الصادر بإحالة الدعوى للتحقيق يعتبر تعرضاً للموضوع وينطوى ضمناً على قبول الاستئناف شكلاً وهو ما لا يجوز معه العودة إلى الفصل فى شكل الاستئناف بقضاء مخالف مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إنه لما كان ميعاد الاستئناف من النظام العام ويجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا تقتضى تحقيقاً موضوعياً وإذ خلا الحكم ومحاضر الجلسات من أى دفاع للطاعن يبرر تأخره فى التقرير بالاستئناف فى الموعد المقرر قانوناً بالرغم من حضور وكيله ـ الجائز عملاً بنص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 174 لسنة 1998 ـ فإن ما يثيره فى هذا الشأن يكون غير مقبول لما كان ذلك ، وكان مجرد تأجيل المحكمة الدعوى بإحالتها للتحقيق من غير أن تكون قد فصلت فى أمر الاستئناف من حيث الشكل لا يعتبر فى صحيح القانون فصلاً ضمنياً بقبول الاستئناف شكلاً ولا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من النظر من جديد فى شكل الاستئناف وأن تقضى بعدم قبوله شكلاً إذا ما ثبت لها أن التقرير به كان بعد الميعاد القانونى كما هو الحال فى الدعوى ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة