⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5040 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-9-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد (نائب رئيس المحكمة) وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى حسن أبو المعالى أبو النصر أحمد عبد القوى أيوب ( نواب رئيس المحكمة) عبد الرسول طنطاوى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 26 من نوفمبر سنة 1994 ، ولم يقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ فى22 من فبراير سنة 1995 كما لم يقدم أسبابا لطعنه إلا هذا التاريخ متجاوزاً بذلك فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، دون أن يزعم عذراً يبرر ذلك ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً . لذلـك قررت الغرفة عدم قبول الطعن . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة