⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5029 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمـد ممتاز متولـى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، عبد الصبور خلف الله عطاء محمود سليم نواب رئيس المحكمة محمد رشاد أمين والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة . لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة ابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ وقد خلت الأوراق مما يفيد صدوره على خلاف حكم سابق بين الخصوم أنفسهم وحائز لقوة الأمر المقضى ، كما وأن أسباب الطعن لم تتضمن نعياً بذلك ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز طبقاً للمادة 249 من قانون المرافعات ومن ثم يتعين عدم قبوله . لـذلـك قررت المحكمة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة . أمين السر نائب رئيس المحكمة