الطعن رقم 5029 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمـد ممتاز متولـى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، عبد الصبور خلف الله
عطاء محمود سليم نواب رئيس المحكمة
محمد رشاد أمين
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة ابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ وقد خلت الأوراق مما يفيد صدوره على خلاف حكم سابق بين الخصوم أنفسهم وحائز لقوة الأمر المقضى ، كما وأن أسباب الطعن لم تتضمن نعياً بذلك ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز طبقاً للمادة 249 من قانون المرافعات ومن ثم يتعين عدم قبوله .
لـذلـك
قررت المحكمة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة