الطعن رقم 5026 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-1-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبـان باشا أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 2/11/1991 فقرر وكيل المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض فى 10/2/1992 وأودع أسباب طعنه فى ذات اليوم متجاوزاً بذلك فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، واعتذر الطاعن بمرض زعم بأنه حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة الاستئنافية وعلمه بالحكم المطعون فيه الصادر فيها ، وقدم شهادة طبية غير مؤرخة ورد بها أنه " كان يعانى من التهاب حاد بالفقرات القطينة بالظهر مما استدعى علاجه بالمنزل بعد عملية الانزلاق الغضروفى فى الفترة من 1/11/1991 إلى 1/2/1992 " ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة لأنها فضلاً عن كونها غير مؤرخة قد تعمدت رد بدء المرض إلى اليوم السابق مباشرة على صدور الحكم المطعون فيه ، كما أنها لم تشر إلى أن الطبيب الذى حرها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدء مرضه ، وأنه استمر فى هذا العلاج منذ بداية الفترة التى حددتها الشهادة حتى نهايتها مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة ، وإذ كان الطاعن لم يقرر بالطعن بالنقض إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد فى القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه دون عذر مقبول ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
لذلــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة