⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4895 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-12-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن " المدعى بالحقوق المدنية " أقام الدعوى بالطريق المباشر ضد المطعون ضده متهماً إياه بارتكاب جرائم السب والقذف والإهانة فى حق وطلب معاقبته بالمواد 133 ، 171 ، 302/1 ، 303 ، 306 ، 308 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بتغريم المتهم مائتى جنيه والمصروفات وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات فاستأنف المتهم ـ المطعون ضده ـ ومحكمة ثانى درجة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء وبطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى على أن الجرائم التى أسندها الطاعن إلى المطعون ضده ـ وهو موظف عام ـ قد وقعت منه أثناء تأديته وظيفته وبسببها الأمر المنطبق على ما تقضى به المادتان 232 ، 63 من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز تحريك الدعوى بالطريق المباشر فى الجرائم التى تقع من الموظفين العموميين أثناء تأديتهم وظائفهم أو بسببها فيما عدا الجرائم المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون العقوبات وعدم جواز تحريك الدعوى فى تلك الحالات إلا من النائب العام أو المحامى لعام أو رئيس نيابة . وكانت الفقرة الثالثة من المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية ـ بعد تعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ـ تنص على أنه " ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها فى الحالتين الآتيين :ـ 000( ثانياً ) إذ كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات " . كما تنص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ـ بعد تعدلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المشار إليه ـ فى فقرتها الثالثة على أنه : " وفما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها " . وكان البين من هذين النصين أنه فيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات ، فإن المدعى بالحقوق المدنية لا يملك حق تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر فى الجنح والمخالفات التى يرتكبها الموظف العام ومن فى حكمه أثناء تأدية وظفته أو بسببها إذ قصر الشارع حق تحريكها فى هذه الحالات على النائب العام أو المحامى العام أو رئيس نيابة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضى به المادتان 232 ، 63 سالفى الذكر ، فإن اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى إلى أن تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ـ على نحو ما تقدم بيانه ـ فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض وفقاً للمادتين 30 ، 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا يجوز إلا بعد أن يكون قد صدر فى موضوع الدعوى حكم منه للخصومة أو مانعاً من السير فى الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه لم يفصل فى موضوع الدعوى المدنية كما أنه لا يعد مانعاً من السير فيها ، فإن طعن المدعى بالحقوق المدنية فيه بطريق النقض يكون غير جائز . ويتعين لذلك التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .