الطعن رقم 4894 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-2-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد شعبـان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة)
أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد محمود
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة الضرب البسيط المؤثمة بالمادة 242/1 ، 3 من قانون العقوبات وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد هذا الحكم ونص فى مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرراً (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجنى عليه أو وكيله الخاص فى الجنحة المنصوص عليها فى المادة 242 من قانون العقوبات أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت فى فقرتها الثانية على أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ، وإذ كان البين من مطالعة ورقة الحكم الصادر فى الإشكال أنه قد أثبت أن المجنى عليه قد تصالح مع الطاعن عن الجريمة التى دين بها الأخير ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3297 لسنة 1993 بأنه فى 25 من مارس سنة 1993 بدائرة قسم أول المنصورة ـ محافظة الدقهلية ـ أحدث عمداً بالمجنى عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق . وطلبت معاقبته بمواد الاتهام .
ومحكمة أول درجة قضت غيابياً فى 8 من مايو سنة 1993 بحبس المتهم شهر وكفالة خمسين جنيهاً .
عارض وقضى فى معارضته فى 11 من ديسمبر سنة 1993 باعتبارها كأن لم تكن .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 3649 لسنة 1994 .
ومحكمة ثانى درجة ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 30 من مارس سنة 1994 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض وقضى فى معارضته فى 14 من ديسمبر سنة 1994 بقبول ورفض وتأييد .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من ديسمبر سنة 1994 ، وأودعت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من محام مقبول لدى محكمة النقض .