⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 142 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1994-6-7 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرتبات
⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال الدين شفيق نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت انتهاء خدمة الطالب بالإحالة إلى التقاعد لبلوغه سن الستين فى 1988/2/2 وكان استمراره فى العمل بقوة القانون حتى نهاية العام القضائى لا يعد من قبيل مد الخدمة بعد بلوغه سن الستين ولم يعد من ثم خلال تلك الفترة شاغلا لدرجة مالية وكان قرار وزير العدل رقم 1578 لسنه 1988 الصادر بتاريخ 1988/3/15 بزيادة نسبة مقابل الأداء بنسبة 50% اعتبارا من أول مارس سنه 1988 لا يسرى إلا على من كان شاغلا لدرجة مالية وقت صدوره يستحق عنها مرتب تحتسب على أساسه نسبة تلك الزيادة . ولما كانت الرابطة الوظيفة للطالب قد انقضت بانتهاء خدمته قبل صدور هذا القرار وانتفى بذلك سند استحقاقه لراتب تلك الوظيفة وكان الطالب لا يستحق خلال فترة استبقائه فى العمل حتى نهاية العام القضائى سوى مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه هو شخصيا من مرتب وبدلات الوظيفة التى كان يشغلها بما لا أحقية له فى تقاضى ما يعادل مرتب وبدلات من كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف خلال الفترة من تاريخ إحالته إلى التقاعد فى 1988/2/2 حتى نهاية العام القضائى فى 1988/6/30 . وهى مدة استبقائه فى العمل بقوة القانون.