الطعن رقم 4881 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-5-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد (نائب رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا وأحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضـى وعاطــف خليــل
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أن ميعاد الاستئناف ـ ككل مواعيد الطعن فى الأحكام مـن النظام العام ويجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضى تحقيقاً موضوعياً ، وإذ خلا الحكم محضر الجلسة من أى دفاع للطاعن يبرر به تأخره فى التقرير بالاستئناف فى الموعد المقرر قانوناً ، فإن ما يثيره فى هذا الشأن من مرضه فى تاريخ جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم باعتبارها كأن لم تكن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض ـ طبقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا يصح أن يوجه إلى غير الحكم النهائى الصادر من آخر ورقة وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يؤيد الحكم الابتدائى ـ خلافاً لما يقول به الطاعن ـ إذ أنه لم يفصل إلا فى شكل الاستئناف بقضائه بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد فإن وجه النعى لا يكون مقبولاً لأنه ليس موجهاً إلا إلى حكم محكمة أول درجة ـ الذى أنزل العقاب على الطاعن ـ وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكان قد أثبت بورقة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة عضو يسار الدائرة التى أصدرته وإذ كان الأصل فى إجراءات المحاكمة أنها روعيت ولا يجوز جحد ما أثبته الحكم من تمام هذه الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يدعى الطاعن أنه سلك طريقه ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص فى غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ، ومن ثم يتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصروفات المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .