الطعن رقم 4847 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-5-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد ( نائب رئيس المحكمة )
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا و أحمد عبد القوى أيوب
و عاطــف خليـل ( نواب رئيس المحكمة)
و عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام يوضح عذره فى ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار معارضته كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الطاعن يعتذر فى تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بعذر المرض إلا انه لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل المثبت لقيام هذا العذر ، فبات نعيه فى هذا الشأن مجرد قول مرسل تطرحه هذه المحكمة ولا تعول عليه ، ويكون الحكم قد صدر صحيحاً بريئاً من قالة البطلان والإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى وكان الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله الطاعن ومن ثم فإن منعاه فى هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ذلك وكان باقى ما يثيره الطاعن من خلو الحكم من بيان الواقعة والأدلة التى أقام عليها قضاءه وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى ـ دون الحكم الاستئنافى المطعون فيه الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً ـ فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يكون قد شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .