⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4835 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-7-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1986 وقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 12 من يناير سنة 1997 وقدم تقرير بأسباب طعنه بذات التاريخ ، وبنى طعنه على أن عذر المرض حال دونه والحضور بجلسة نظر معارضته الاستئنافية والتى صدر فيها الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، ولما كان الطاعن قد سبق أن قدم طعناً بالنقض عن ذات الحكم المطعون قيد برقم 11125 لسنة 60ق وقررت هذه المحكمة ـ بهيئة غرفة مشورة ـ بجلسة 9 من ديسمبر سنة 1992 عدم قبول ذلك الطعن تأسيساً على أن الطاعن قد تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر قانوناً دون أن يزعم فى أسباب طعنه أن عذراً قد منعه من الطعن بالنقض فى الميعاد ومن ثم فإن الطاعن يكون ـ بفرض صحة ما يدعيه من عذر المرض ـ قد علم رسمياً بالحكم المطعون فيه منذ قرر بالطعن رقم 11125 لسنة 60ق بتاريخ 10 من يونيو سنة 1990 . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقرر بطعنه الماثل ويودع أسبابه إلا فى 12 من يناير سنة 1997 أى بعد الميعاد المحدد قانوناً للقيام بذلك الإجراء فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً وهو ما يتعين التقرير به . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .