الطعن رقم 4777 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-12-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عماد محمد عبد الجيد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن قد شابه البطلان ذلك أن الطاعن لم يتخلف عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهرى هو عدم إعلانه بالتأجيل الإدارى . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أنه تحدد لنظر معارضة الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية جلسة 20/10/1994 غير أنها أجلت إدارياً لجلسة 4/12/1994 وفى هذه الجلسة الأخيرة تخلف الطاعن عن الحضور فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان تأجيل نظر المعارضة إدارياً يوجب إعلان المعارض إعلاناً قانونياً بالجلسة التى اجل إليها نظر المعارضة ، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بالبطلان بما يوجب نقضه والإعادة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 6159 لسنة 1992 مركز دسوق بأنه فى يوم الأول من يونيه سنة 1992 بدائرة مركز دسوق ـ محافظة كفر الشيخ ـ أعطى بسوء نية لصالح.............شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 ، 337 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز دسوق قضت غيابياً فى 24 من أغسطس سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 26 من أكتوبر سنة 1993 باعتبارها كأن لم تكن .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1865 لسنة 1994 .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 10 من مارس سنة 1994 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 4 من ديسمبر سنة 1994 باعتبارها كأن لم تكن
فطعن الأستاذ /............. المحامى عن الأستاذ / ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من يناير سنة 1995 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأخير .
وبجلسة 5 من نوفمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .