⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1558 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1992-12-29 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى صحة ونفاذ عقد البيع
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ حجية الحكم - اثر حجية الحكم
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى صحة التعاقد
⚖️ من الدعاوى المتعلقة بالعقد - دعوى صحة التعاقد
⚖️ نطاق الحجية - تطبيقات لنطاق الحجية
⚖️ انتقال الملكية - انتقال الملكية باثر رجعى من تاريخ تسجيل دعوى صحة التعاقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت دعوى صحة التعاقد- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- دعوى استحقاق مآلا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على الحكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكية،فيتعين عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه أو لآيته فى عقد البيع ولا يجاب المشترى إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر فى الدعوى ممكنين ومن ثم يمتنع التنازع فى شئ من ذلك من جديد بين الخصوم أنفسهم فى أية دعوى تالية ولو بأدلة جديدة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت فى الدعوى السابقة ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ذلك أن للمحكمة لا تقف عند رفض أسباب البطلان التى توجه إلى العقد بل تجاوز ذلك إلى البحث فى صحة العقد ولا تقضى بصحته ونفاذة إلا إذا تحقق لها من الأوراق المقدمة إليها أن التصرف الذى يتناوله العقد صحيح ونافذ، وإذ كانت الدعوى تتسع لإثارة جميع أسباب البطلان وعدم النفاذ التى توجه إلى التصرف فإنه إذا فات الخصم إبداء سبب من هذه الأسباب كان فى استطاعته إبداؤه فى تلك الدعوى ثم حكم بصحية العقد فإن هذا يكون مانعا له من رفع دعوى جديدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة اختصمت المطعون ضدها الأولى- المالكة الأصلية لأرض النزاع- البائعة للبائعين لها فى الدعوى رقم_. واستئنافها___.. بطلب صحة عقدها " ومحو التسجيلات المتعارضة معه وعلى وجه الخصوص دعوى صحة التعاقد المقامة على المطعون ضدها الأولى والمشهورة برقم ___.." وأشارت فى صحيفتى تلك الدعوى واستئنافها إلى أن شقيق المطعون ضدها الأولى هو المالك الحقيقى للأرض المكلفة باسمها وأنه يسخرها وغيرها من المحيطين به- ممن اختصمهم الطاعنة فى تلك الدعوى- للإضرار بحقوقها، ومن ذلك أنه اصطنع عقدا مؤرخا __. باعت بمقتضاه المطعون ضدها الأولى لشقيقتهما مساحة _. من الأرض المبيعة للطاعنة كما نسبت إلى المطعون ضدها الأولى أنها شاركت أخويها فى طلب قسمة الأرض المكلفة بإسمها تحايلا للاستيلاء على الأرض المفرزة المبيعة للطاعنة وأن المطعون ضدها الأولى تعرضت للطاعنة فى حيازة الأرض المبيعة فأقامت عليها الدعوى_.. مستعجل القاهرة فإن مؤدى ذلك أن المطعون ضدها الأولى وكانت خصما حقيقيا فى تلك الدعوى حتى ولو لم تحضر فيها- رغم إعلانها لشخصها بصحيفتى الدعوى والاستئناف- وإذ عادت المطعون ضدها الأولى لتنازع الطاعنة فى أن الحكم الصادر لها فى الدعوى السابقة ينقل ملكية المبيع بتسجيله فإن دعواها تكون عائدة النظر وإذ خالف الحكم الابتدائى__.. والمؤبد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى الدفع الذى أبدته الطاعنة بعدم جواز نظر الدعويين __ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.