⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4758 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-12-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و رضــا القاضــى ومحمــد محجـوب و أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار معارضة الطاعن فى الحكم الغيابى الاستئناف الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد كأن لم تكن ، فإن ما ينعاه الطاعن من إغفاله بيان الواقعة وأدلة الإدانة لا يكون له محل ، لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى ، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه وارداً على الحكم الابتدائى الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافى المطعون فيه الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإن الحكم الابتدائى يكون قد حاز قوة الأمر المقضى فلا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يكون قد شابه من عيوب أو أن نقضه لصدور تشريع لاحق يجعل الواقعة غير معاقب عليها أو أصلح للطاعن لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز ، ومن ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .