الطعن رقم 4757 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-12-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و رضــا القاضــى
ومحمــد محجـوب و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن قد تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر قانوناً واعتذر بالمرض دون أن يدلل عليه فإن الطعن يكون غير مقبول ويتعين التقرير بعدم قبوله وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .