الطعن رقم 4754 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-10-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أحمــد مصطفــى عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 1994 باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن ، فقرر وكيله بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 23 من يناير سنة 1995 وأودعت أسبابه فى التاريخ ذاته متجاوزاً بذلك ـ فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ـ الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وقد ادعى الطاعن تبريراً لذلك بمرضه الذى أقعده الفراش ، وقدم شهادة طبية ورد بها " أنه يعانى من التهاب رئوى حاد مع ارتفاع شديد فى درجة الحرارة يصحب ذلك ربو شعبى مزمن يؤدى إلى صعوبة فى التنفس ويحتاج لراحة عن الفترة من 21/10/1994 حتى 23/1/1995 " إلا أن المحكمة لا تطمئن إلى صحة العذر المدعى به إذ أن الثابت من التوكيل المرفق بأوراق الطعن أن الطاعن مثل أمام موثقه فى يوم 25/12/1994 ـ وهو تاريخ يقع فى فترة ادعائه المرض ـ بما يدل على أنه لم يكن أسير لداء وأن الشهادة الطبية دليله غير صحيح ، وأضحى طعنه ـ من ثم مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .