⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4737 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-12-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و رضــا القاضــى ومحمــد محجـوب ( نواب رئيس المحكمة) ونبيــل الكشكــى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26 من سبتمبر سنة 1996 باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن فقرر بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 25 من يناير سنة 1997 وأودع أسباب طعنه فى التاريخ ذاته متجاوزاً بذلك ـ فى التقرير بالطعن وإيداع أسبابه ـ الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 دون أن يبدى عذراً يبرر له ذلك ، فضلاً عن أن المحامى الذى قرر بالطعن بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه لم يقدم ما يثبت وكالته عنه إن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة مما يتعين معه التقرير بعدم قبوله شكلاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .