الطعن رقم 4715 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-1-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمـد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة )
أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف سمير
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول عار فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة ، قد شابه قصور فى التسبيب وانطوى على إخلال حق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعن قدم لمحكمة ثانى درجة حكماً صادراً من الدائرة المدنية الاستئنافية قضى بإلغاء الحكم رقم 26 لسنة 1983 تجارى المنصورة سند المجنى عليهم فــى استلام المحل موضوع الجنحة محل الطعن ، بيد أن المحكمة التفت عن ذلك الحكم ، ولم يعن الحكم المطعون فيه بالرد عليه مع جوهريته اكتفاء بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، وإلا كان قاصراً وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر على قوله : " وحيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتاً كافياً مما جاء بالأوراق ومن تحرير محضر ضبط الواقعة وما هو ثابت بالأوراق ن أن المتهم ارتكب التهمة المسندة إليه فى وصف الاتهام لذا يتعين عقابه عملاً بنص المادة 304/2أج " فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5058 لسنة 1987 قسم ثان المنصورة بأنه فى 8 من يونية سنة 1987 بدائرة قسم ثان المنصورة : محافظة الدقهليــة :ـ دخل عقاراً فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة . وطلبت عقابه بالمادة 373 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح قسم ثانى المنصورة قضت حضورياً فى 5 من إبريل سنة 1988 بتغريم المتهم مائة جنيهاً وتأييد قرار قاضى الحيازة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 13324 لسنة 1988 .
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 10 من ديسمبر سنة 1989 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى معارضة فى 19 من ديسمبر سنة 1991 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ /.............. المحامى نيابة عن الأستاذ / ..................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم طريق النقض فى 26 من يناير سنة 1992 ، وأودعت أسباب الطعن فى 27 من ذات الشهر موقعاً عليها من الأستاذ / ........................ المحامى .
وبجلسة 13 من ديسمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة في هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .