⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 179 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1992-12-29 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - استئناف - ميعاد الاستئناف - بدء الميعاد و مدتة
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الحكم فى الدعوى - ماهية الحكم - الحكم الغيابى
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الحكم فى الدعوى - ميعاد الاستئناف - بدء الميعاد ومدته
⚖️ ميعاد استئناف الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية والوقف - بدء الميعاد ومدته
⚖️ ماهية الحكم وتقسيماته - تقسيمات الاحكام - الاحكام الحضورية والاحكام الغيابية فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى نائبى رئيس المحكمة وعبد المنعم الشهاوى وحسين السيد متولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 307 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد نصت على أن " ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية خمسة عشر يوما كاملة، وميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الكلية الابتدائية ثلاثون يوما كذلك " ونصت المادة 308 من هذه اللائحة على أن " يبتدئ ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى مواجهة الخصوم، وكذلك الحكم المبنى على الإقرار من يوم صدورها _" وكان مفاد نص المادتين 283، 286 من ذات اللائحة أن الأحكام الغيابية هى تلك التى تصدر فى الدعوى رغم تخلف المدعى عليه عن حضور جميع الجلسات التى تنظر فيها الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه فى الميعاد الذى حدد له أو غاب بعد حضوره دون الجواب عن الدعوى بالإقرار أو الإنكار ومن ثم لا يوصف الحكم بأنه غيابى لتخلف المدعى عن الحضور أيا كان سببه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يتعين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون النعى منصبا على الجزء من المحكم الذى يبغى الطاعن من المحكمة إلغاءه، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الاستئناف على سند من انه رفع بعد الميعاد الذى حددته المادة 307 من لائحة تلاتيب المحاكم الشرعية، فإن النعى بهذا السبب يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.