الطعن رقم 365 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1956-6-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مرض الموت
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرض الموت
⚖️ التقرير بالطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة ، وبحضور السادة : اسحق عبد السيد ، ومحمد عبد الواحد على ، ومحمد متولى علتم ، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبارة الواردة في تقرير الطعن بشأن تاريخ إعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه سواء اعتبرت بياناً من الطاعن لواقعة من وقائع الدعوى أو إقراراً فهي في الحالين غير ملزمة له إلزاماً لا يستطيع دفعه، إذ أن الطاعن في الصورة الأولى يستطيع أن يصححها بمجرد قوله، وإن اعتبرت إقراراً لزم أن يكون المقر بها مفوضاً بالإقرار، فإذا تبين من التوكيل الصادر من الطاعن إلى المحامي الذي قرر بالطعن أنه لم يرد به تفويض بالإقرار فلا يكون هناك محل للدفع بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد استنادا إلى هذه العبارة مادام محامي الطاعن الحاضر بجلسة المرافعة نفى حصول الإعلان لموكله في ذلك التاريخ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط لاعتبار المرض مرض موت أن يكون المرض قد أثر تأثيراً ظاهراً في حالة المريض النفسية أو وصل إلى المساس بإدراكه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ثبوت وفاة المريض على فراش مرضه في المستشفى بالتهاب رئوي بعد العملية الجراحية التي أجريت له لا ينفي حتماً أنه كان مريضاً مرض موت قبل دخوله المستشفى إذ قد يكون هذا السبب الأخير من مضاعفات المرض ولا يسوغ رفض الاستجابة إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات أنه كان مريضا بالسرطان قبل دخول المستشفى بثلاثة اشهر.