⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 65 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1950-1-12 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: مرض الموت

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القضاء ببطلان تصرف لصدوره فى موت المتصرف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وحضور محمد على رشدى وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى ببطلان التصرف بالبيع الصادر من مورث المطعون عليها للطاعنين بالعقود المؤرخة فى 8 و 12 من يوليو سنه 1944 على انها صدرت منه وهو مريض مرض موت دون ان يبين الاركان القانونية لمرض الموت وتوافرها فى ظروف الدعوى - اذ قضى الحكم بذلك يكون قد شابه قصور مبطل له . ومن حيث ان محصل ما استند اليه الحكم المطعون فيه فى قضائه هو " ان شهود المطعون عليها اجمعوا على ان المتوفى اصيب فى اخر حياته بمرض استمر زهاء ثلاثة شهور - على حد قول البعض وخمسة على حد قول البعض الاخر - وانتهى بوفاته ، وان هذه الشهادة قد تكون ادعى للتصديق اذا ما تبين ان المتصرف كان شخصا طاعنا فى السن ناهز التسعين وانه نزل عن كل ما يملك من اطيان ومنازل الى اولاد ابنه ولم يبق لنفسه شيئا من ماله مما يقطع بشعوره بدنو اجله فى وقت اعتلت فيه صحته وغلبه المرض . وكل ذلك مظاهر مرض الموت ودلائله فلا مناص ازاء ذلك من اعتبار تصرفه مشوبا لصدوره فى مرض موته ". ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اذ اقتصر على تقرير ان مورث المطعون عليها كان مريضا مرضا انتهى به الى الوفاة دون ان يبين نوع هذا المرض وهل كان الهلاك غالبا فيه وقت حصول التصرف المطعون فيه لكى يتسنى لهذه المحكم مراقبة صحة تكييفه للمرض - اذ اقتصر الحكم على ذلك يكون قد شابه قصور مبطل له .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم حين قضى ببطلان التصرف الصادر من مورث المتصرف له بناءاً على أنه صدر منه وهو مريض مرض الموت قد اقتصر على تقرير أن المورث المذكور كان مريضاً مرضاً انتهى به إلى الوفاة دون أن يبين نوع هذا المرض، وهل كان الهلاك غالباً فيه وقت حصول التصرف، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يبطله.