الطعن رقم 4661 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وعاطــف خليــل و أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها فى إدانته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ ، وإلا كان قاصراً . وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحل إلى أسباب الحكم الابتدائى ، واقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله : " وحيث إن الثابت من الأوراق أن المتهم لم يقم بتسليم المنقولات موضوع الدعوى للمدعية بالحق المدنى وأنه هو المستلم لتلك المنقولات طبقاً للثابت بقائمة المنقولات المرفقة بالأوراق " . فخلا بذلك من بيان واقعة الدعوى والظروف التى وقعت فيها ، واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى قائمة المنقولات دون أن يبين مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية ، دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر فى الدعوى إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم ومن ثم لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليه أثره .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحق المدنى دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح منيا القمح ( وقيدت بجدولها برقم 12008 لسنة 1993 ) جنح منيا القمح ضد الطاعن . بوصف أنه فـى يوم 29 من نوفمبر سنة 1993 بدائرة مركز منيا القمح ـ بدد أعيان جهاز الطالبة...................والمسلمة إليه على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه إضراراً بالطالبة . وطلبت عقابه بالمادة 342 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح منيا القمح قضت غيابياً فى 12 من يناير سنة 1994 بحبس المتهم شهر وكفالة عشرون جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 2 من فبراير سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1074 لسنة 1995 الزقازيق .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ فى 10 من يونيه سنة 1995 غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 28 من أكتوبر سنة 1995 بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ /................... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من ديسمبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 13 من أكتوبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وفيها أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .