الطعن رقم 4644 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أو زيد و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يفيد صدورها من مكتب الأستاذ / ................... المحامى إلا أنها ذيلت بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته أو نسبته إلى محام مقيد لدى محكمة النقض ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .