⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4640 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-7-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبـد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمـد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد ران عليه البطلان ذلك أنه لم يشر إلى مواد القانون التى عاقب الطاعن بمقتضاها مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن بعد أن صدر ضده الحكم بقبول معارضته الابتدائية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه القاضى بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة استأنفه فقضت المحكمة غيابياً بسقوط الحق فى الاستئناف وإذ عارض فى هذا الحكم ، فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل فى الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن وإذ كان الحكم الغيابى الاستئنافى لم يقض إلا بسقوط الاستئناف دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة تكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه فيما قضى به من سقوط الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض أما إذا هى أمرت بوقف التنفيذ ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادر فى موضوع الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 429 لسنة 1991 المحلة . بأنه فى يوم 16 من ديسمبر سنة 1990 بدائرة مركز المحلة ـ محافظة الغربية ـ أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز المحلة قضت غيابياً فى 29 من إبريل سنة 1991 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 29 من يونيه سنة 1992 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 6125 لسنة 1992 . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 25 من أكتوبر سنة 1992 بسقوط حق المتهم فى الاستئناف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 10 من يناير سنة 1993 بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات . فطعن الأستاذ / ......................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من فبراير سنة 1993 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 9 من يناير سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .