الطعن رقم 4639 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-12-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى ورضــا القاضــى ومحمــد محجـوب وأبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث أن الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ الدليل على عذر المرض الذى يقرر بأسباب طعنه أنه منعه من الحضور بجلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ـ خلافاً لما يزعمه بأسباب طعنه . فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان تقرير التلخيص وفقاً للمادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يبيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير ـ من نقص أو خطأ ـ أى بطلان يلحق الحكم الصادر فى الدعوى وكان الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير فلا يجوز له من بعد النعى على التقرير بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ كان عليه إن رأى أن التقرير قد أغفل الإشارة إلى واقعة تهمة أن يوضحها فى دفاعه . لما كان ذلك ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .