الطعن رقم 4637 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-7-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبـد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمـد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
أحمــد مصطفــى عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى عول عليها فى إدانته مما يعيبه ويوجب نقضه .
حيث أنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً للمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 ، وقضت محكمة أول درجة بحبسه ستة أشهر وكفالة ثلاثون جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة وإذ استأنف قضت محكمة ثانى درجة بتأييد ذلك الحكم وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بحكمها الصادر بتاريخ 3 من أغسطس سنة 1996 فى القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ الغرامة . لما كان ذلك ، وكان هذا القضاء تطبيقاً للمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يترتب عليه عدم جواز اعمال ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 سالفة البيان الأمر الذى يتحقق به معنى القانون الأصلح بالنسبة للطاعن لما أباحه القاضى من جواز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة بعد أن كان محظوراً عليه ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة منه .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 95 لسنة 1990 أحداث سمنود . بأنه فى يوم 15 من نوفمبر سنة 1989 بدائرة مركز سمنود ـ محافظة الغربية ـ أقام بناء علــى أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والمادتين 1 ، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 .
ومحكمة جنح سمنود قضت حضورياً بتوكيل فى 11 من أكتوبر سنة 1992 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقة المتهم .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 8277 لسنة 1992 .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 28 من ديسمبر سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات .
فطعن الأستاذ /........................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من فبراير سنة 1993 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 10 من يناير سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .