⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4635 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-2-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد محمود
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسرى أيضاً على استئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفت النيابة العامة حكم البراءة أو لم تستأنفه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى قد قضى ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية المرفوعة من المدعى بالحقوق المدنية ، فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر فى الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن فى الدعوى الجنائية وذلك نظراً لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من جهة ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد افتقد شرط صدوره بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه فإنه يكون قد خالف القانون اعتباراً بأن اشتراط الإجماع لإلغاء الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية هو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق فى التعويض ، شأنه فى ذلك الحكم الصادر بإلغاء الحكم القاضى بالبراءة أو تشديد العقوبة المحكوم بها فهو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق فى العقاب . ومن حيث إنه لما كان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى المدنية وذلك بغير حاجة لبحث أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى المدنية .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح النزهة ( قيدت بجدولها برقم 6920 لسنة 1990 ) ضد الطاعنة بوصف أنها فى 31 من أغسطس سنة 1988 بدائرة قسم النزهة : محافظة القاهرة :ـ سبت المدعى بالحقوق المدنية بألفاظ نابية على النحو المبين بالأوراق وطلب عقابها بالمواد 171 ، 302 ، 303 من قانون العقوبات مع إلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح النزهة قضت حضورياً فى 31 من يناير سنة 1991 بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد . استأنف ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ وقيد استئنافه برقم 1955 لسنة 1991 س شمال القاهرة . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 28 من مارس سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والإعادة لمحكمة أول درجة لنظر الموضوع . ومحكمة أول درجة قضت حضورياً " بهيئة أخرى مغايرة " فى 11 من يونيه سنة 1991 ببراءة المتهمة مما نسب إليها ورفض الدعوى المدنية . استأنف ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ وقضت محكمة ثانى درجة ـ بهيئة أخرى مغايرة حضورياً فى 28 من نوفمبر سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المدعى عليها بالحقوق المدنية بأن تؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . فطعن الأستاذ / .......................... المحامى نيابة عن الأستاذ /........................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من يناير سنة 1992 ، وأودعت أسباب الطعن فى 7 من ذات الشهر موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 22 من نوفمبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .