الطعن رقم 4625 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-3-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى
أحمــد مصطفـى ( نواب رئيس المحكمة)
لاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من مطالعة محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن محامى الطاعن حضر بجلسة 3/10/1993 وقرر أنه محبوس واستأجل لحضوره فتأجل نظر المعارضة إلى أن حضر الطاعن مع محاميه بجلستى 30/7 ، 1/10/1994 واستأجلا المحكمة للسداد فتأجلت الدعوى لجلسة 22/10/1994 وبتلك الجلسة تخلف الطاعن عن الحضور بها فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه برفض المعارضة موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه فإن ما يذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه من أن عذر السجن قد حال دون الحضور لا يكون مقبولاً إذن الثابت من الشهادة الموقعة بأسباب طعنه والصادرة من نيابة المنيا الكلية إنه قضى ببراءته من تهمة القتل العمد بجلسة 7/6/1994 هذا فضلاً عن أن محكمة المعارضة حققت دفاعه وأجلت نظر المعارضة إلى أن حضر بالجلسات سالفة الذكر ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة وتنحسر عن الحكم قالة البطلان والإخلال بحق الدفاع ولا يغير من ذلك الشهادات الطبية التى أرفقها بأسباب طعنه والتى أشار فيها إلى مرضه مادام أنه لم يشر إليها فى تلك الأسباب . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر بأسباب طعنه أن وكيله قرر بالاستئناف فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة فإن ذلك يعتبر إعلاناً صحيحاً طبقاً للمادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ولا ضرورة لإعلانه بتلك الجلسة ويكون ما يثيره فى هذا الشأن فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد عارض فى الحكم الغيابى الاستئنافى وقبلت معارضته فإنه لا محل لما يثيره فى شأن عذره فى عدم حضوره بالجلسة التى صدر فيها الحكم الغيابى الاستئنافى إذ لم يمس له حقاً ولم يحرم من إبداء دفاع ، فضلاً عن أنه لم يبد شيئاً من ذلك لدى المعارضة الاستئنافية مما لا يجوز له من بعد إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عن عدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .