⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 169 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1994-4-12 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص
⚖️ قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال الدين شفيق و عبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية على أن " تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم .." مفاده - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن من شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قرارا إداريا نهائيا ، ولما كانت الأحكام التى يصدرها مجلس الصلاحية - بالتطبيق لنص المادتين 111،112 من هذا القانون مع مراعاة أحكام المواد المشار إليها - فى هاتين المادتين - لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها فى المادة 83 السالفة البيان والتى قصد المشرع - فى إطار سلطته فى مجال تنظيم الحقوق وما يقتضيه الصالح العام - قصر التقاضى فى المسائل التى فصلت فيها على درجة واحدة ، وكان الطالب قد وجه أسباب طعنه إلى الحكم الصادر من مجلس الصلاحية فى دعوى الصلاحية رقم 14 لسنه 1989 وأثار منازعة فى مسائل وإجراءات يستلزم الفصل فيها المساس بذلك الحكم - حال أنه لا يجوز الطعن فيه بأى طريق الطعن عملا بالمادة 107 من هذا القانون - وكان القرار الوزارى بإحالة الطالب إلى مجلس الصلاحية لا يعدو أن يكون مجرد طلب رفعت به دعوى فقد الصلاحية أمام المجلس المذكور ولا يعد قرارا إداريا نهائيا مما تختص بإلغائه محكمة النقض وكذا القرار الوزارى بنقل الطالب إلى وظيفة أخرى غير فضائية فهو مجرد إجراء تنفيذى لحكم مجلس الصلاحية.