الطعن رقم 4616 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-7-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبـد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمـد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليـــل
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن عن جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص وطلبت النيابة العامة عقابه بمواد قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 . لما كان ذلك ، وكان قد صدر فى 3 من أغسطس سنة 1996 ونشر فى ذات الشهر والسنة حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية وقضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة سالف الذكر فيما تضمنه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقررة للجريمة التى دين بها الطاعن بما يعنى أن الشرعية الدستورية قد انحسرت عن الفقرة الثانية من المادة المشار إليها فيما نصت عليه من غل يد سلطة قاضى الموضوع عن وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها فى جريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص وعودة تلك السلطة التقديرية إلى القاضى فى هذا الصدد ، بما يغدو به قضاء المحكمة الدستورية المار فى حكم القانون الأصلح للمتهم ، وهو ما يخول لمحكمة النقض بالتالى أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنى سويف الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 961 لسنة 1990 ببا . بأنه فى يوم 13 من سبتمبر سنة 1990 بدائرة مركز ببا ـ محافظة بنى سويف ـ أقام بناء علــى أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز ببا قضت حضورياً فى 9 من مايو سنة 1992 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 5473 لسنة 1992 .
ومحكمة بنى سويف الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 29 من أكتوبر سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس .
فطعن الأستاذ / ........................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من ديسمبر سنة 1992 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 7 من نوفمبر سنة 1995 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .