الطعن رقم 4614 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-12-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
أحمــد مصطفـى عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف سمير
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن " المدعى بالحقوق المدنية " على الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض دعواه المدنية قبل المطعون ضده ترتيباً على تبرئته من تهمة السرقة ، قد شابــه البطلان ، ذلك بأنه خالف حكم المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أوجبته من تلاوة تقرير التلخيص بجلسة المحاكمة الاستئنافية قبل نظر الدعوى ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية وكذلك الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت والإجراءات التى تمت وأوجبت تلاوته قبل أى إجراء آخر ، حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم ، وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطلاً نتيجة هذا البطلان فى الإجراءات ، ولا يغنى الحكم عن هذا الإجراء أو يعصمه من هذا البطلان سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الاستئنافية الغيابية ، ذلك لأن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض ، مما يستلزم إعادة الإجراءات ومن ثم يكون الحكم متعيناً نقضه والإعادة فيما قضى به فى الدعوى المدنية بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة بنى سويف الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1 ـ ..................... " مطعون ضده " . 2 ـ..................... فى قضية الجنحة رقم 1440 لسنة 1995 مركز ناصر . بأنهما فى يوم 26 من فبراير سنة 1995 بدائرة مركز ناصر ـ محافظة بنى سويف :ـ المتهم الأول :ـ سرق الماشية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة ل....................على النحو المبين بالأوراق . المتهم الثانى :ـ أخفى الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة " ماشية " مع علمه بذلك وطلبت عقابهما بالمادتين 44مكرر/1 ، 318 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم الأول بإلزامه بأن يؤدى له خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز ناصر قضت حضورياً فى 25 من يونيه سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام أولاً :ـ بحبس المتهم الأول ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ثانياً :ـ ببراءة المتهم الثانى لما نسب إليه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 6745 لسنة 1995 .
ومحكمة بنى سويف الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 28 من أغسطس سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 13 من نوفمبر سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ / ..................... المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من يناير سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى 13 من الشهر ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .