⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4608 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-7-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ ابراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية الســادة المستشاريـن/ محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) أحمــد مصطفـى عبد الرسول طنطاوى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو شكرى وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه أقام بناء على أرض زراعية وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 152 ، 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة ، فلما استأنف قضت محكمة ثانى درجة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضـــوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس . لما كان ذلك ، وكان قد صدر بتاريخ 3/8/1996 حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة المشار إليه من عدم جواز وقف عقوبة الغرامة . لما كان ذلك ، وكان قضاء المحكمة الدستورية طبقاً لنص المادة 49 من قانونها رقم 48 لسنة 1979 بمثابة تشريع ناسخ النص المقضى بعدم دستوريته ويتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن لما أباحه من جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة بعد أن كان أمراً محظوراً على القاضى طبقاً لنص الفقرة الثانية الملغاة ، ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسرى على واقعة الدعوى فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد بغير حاجة لبحث سائر أوجه النعى . فلهـذه الأسبـاب حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنى سويف الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 675 سنة 1988 ببا بأنه فى يوم 6 من أغسطس سنة 1988 بدائرة مركز ببا ـ محافظة بنى سويف :ـ أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة الإدارية . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز ببا قضت حضورياً بتوكيل فى 3 من ديسمبر سنة 1988 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة عشرة آلاف جنيه وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ والإزالة . استأنف المحكوم عليه ـ وقيد استئنافه برقم 1291 لسنة 1989 . ومحكمة بنى سويف الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 19 من نوفمبر سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس . فطعن الأستاذ /............................ المحامى عن الأستاذ /...............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من يناير سنة 1993 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأخير . وبجلسة 11 من ديسمبر سنة 1995 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .