الطعن رقم 4604 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-11-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســادة المستشاريـن/ مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليـــل ( نواب رئيس المحكمة )
لاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ عمرو شكرى
وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على صحة الاتهام ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة المسندة إلى الطاعن ومواد الاتهام استطرد من ذلك مباشرة إلى القول " وحيث إنه لما كانت وقائع الدعوى على النحو السالف وكان الثابت من محضر الضبط أن المتهم ـ الطاعن ـ ارتكب الجريمة المسندة إليه وأنه لم يوصفها بدفاع مقبول ومن ثم تكون التهمة المسندة إليه ثابتة فى حقه ثبوتاً كافياً لإدانته ويتعين عقابه بمود الاتهام 000 " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم أنه خلا كلية من بيان واقعة الدعوى واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية ، فإنه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنى سويف الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3063 لسنة 1987 سمسطا بأنه فى يوم 11 من أكتوبر سنة 1987 بدائرة مركز سمسطا ـ محافظة بنى سويف :ـ أقام بناء على ارض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة . وطلب عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح مركز سمسطا قضت حضورياً فى 18 من نوفمبر سنة 1990 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 4951 لسنة 1990 .
ومحكمة بنى سويف الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 8 من يناير سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 5 من يناير سنة 1993 بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ....................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من يناير سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ /................... المحامى .
وبجلسة 24 من ديسمبر سنة 1995 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .