⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 207 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1992-12-29 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - النفقة - نفقة الصغير
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اجراءات الجلسة - نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية فى غير علانية
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى نائبى رئيس المحكمة وعبد المنعم الشهاوى وحسين السيد متولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر شرعا أن نفقة الصغير قضاء تكون من تاريخ الحكم فى الدعوى التى تقام على الأب استنادا إلى أنها شرعت لدفع الحاجة وهذه تكون قد دفعت قبل الحكم فى الدعوى إلا أنه إذا كانت قد دفعت حاجة الصغير عن طريق إنفاق الأب فإنه لا يكون له استردادها بعد ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن ما دفعه المطعون ضده بموجب الحوالات البريدية وقدرة 342,000 جنيها وما قام بسداده من رسوم مدرسية للصغيرين وقدرة 34،660 جنيها قبل صدور الحكم القاضى لها بنفقتهما كان من قبيل دفع حاجة الصغار وصرف فى شئونهم المعيشية والتعليمية بما يستتبع عدم خصمه مما استحق لهم من مبالغ مترتبة على ذلك الحكم وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه تغيير وجه الرأى فى الدعوى، وأخذ بتقرير الخبير الذى احتسب هذه المبالغ مما هو مستحق للطاعنة من متجمد نفقة الصغيرين دون أن يعنى ببحث ما إذا كانت هذه المبالغ قد أتفقت لسد حاجة الصغيرين من عدمه، وهو ما يشوبه بالقصور.