الطعن رقم 4558 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-11-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و رضــا القاضــى
وعاطــف خليــل و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إنه لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر فى الخصومة . لما كان ذلك ، وكان البين من مذكرة أسباب الطعن إنها موقعة من المحامى فاروق محمد على وكان الثابت من كتاب نيابة النقض الجنائى المؤرخ 14/9/206 أن المحامى فاروق محمد على ليس من المقبولين أمام محكمة النقض ولم يدرج اسمه ضمن الكشوف مما يفقد هذه المذكرة مقومات وجودها القانونى وأثرها فى الخصومة الماثلة . ومن ثم يكون الطعن مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .