⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4543 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-3-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعاطــف خليــل و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 13 يناير سنة 1996 بإدانة الطاعن بجريمة التبديد وذلك إعمالاً لنص المادة 241 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم وواجب تطبيقه مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات بحسبانه قد أجاز للمجنى عليه أو وكيله الخاص فى الجنحة المار ذكرها ـ التى دين الطاعن بها ـ أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ورتب على هذا الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد قام بسداد الدين وهو ما يعنى الصلح ومن ثم فإنه يتعين الحكم بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 11033 لسنة 1994 قسم أول طنطا بوصف أنه فى يوم 5 من نوفمبر سنة 1994 بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربية : بـدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح نيابة طنطا الكلية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 عقوبات . ومحكمة قسم أول طنطا الجزئية قضت غيابياً فى 23 من يناير سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم أسبوعين وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 22 من مايو سنة 1995 بقبولها وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 21240 لسنة 1995 . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 18 من نوفمبر سنة 1995 بسقوط الحق فى الاستئناف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 13 من يناير سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم . فطعن الأستاذ /........................ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من فبراير سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 22 من نوفمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .