الطعن رقم 4511 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأحمــد مصطفـى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ذبح لحوم خارج المجازر العمومية قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أنه دانه باعتباره جزاراً يدير محل جزارة فى حين أنه محل لتقديم الوجبات وأنه أرشد عن من يورد له اللحوم المضبوطة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد قيد ووصف النيابة العامة اقتصر فى بيان واقعة الدعوى على قوله " أنها تخلص فيما انتبه مفتش قسم اللحوم من ضبط . . . داخل المحل مذبوحة خارج المجازر مما يكشف عليها بيطرياً من أنها . . . خارج المجازر وعليها بطش حمراء للتمويه وحيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتاً كافياً أخذاً مما هو ثابت فى محضر الضبط الذى تطمئن إليه المحكمة والذى يعد حجه للوقائع المثبتة به ومن عدم دفع التهمة قبل المتهم بدفاع مقبول الأمر الذى يتعين عقاب المتهم عنها بمواد الاتهام وعملاً بالمادة 3045/2 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم الابتدائى الذى اعتنقه الحكم المطعون فيه لم يستظهر المكان الذى تم فيه ذبح الحيوان محل الاتهام ، وما إذا كان من المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر عامة محددة بقرار من وزير الزراعة من عدمه وهو أمر هام فى خصوصية هذه الدعوى لما له من أثر فيما إذا كان الفعل المسند للطاعن خاضعاً للتأثيم من عدمه فإنه يكون مشوباً بالقصور فى البيان ويعجز محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه طعنه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاسكندرية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 8681 لسنة 1996 العطارين . بوصف أنه فى يوم 22 من يونيه سنة 1996 بدائرة قسم العطارين ـ محافظة الاسكندرية : ذبح لحوماً خارج المجازر العمومية . وطلبت عقابه بالمادتين 138 ، 143/د من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 207 لسنة 1980 وقرار وزير الزراعة .
ومحكمة العطارين الجزئية قضت غيابياً فى 15 من يوليه سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه والمصادرة والغلق .
عارض المحكوم عليه ـ وقضى فى معارضته فى 9 من سبتمبر سنة 1996 بقبول وتعديل والاكتفاء بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
استأنفت المحكوم عليه ـ وقيد استئنافه برقم 18250 لسنة 1996 شرق الاسكندرية .
ومحكمة الاسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 28 من أكتوبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتى جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ /................ المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من ديسمبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 8 من نوفمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " وقررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .