الطعن رقم 4488 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-3-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أو زيد و أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الأستاذ / ...................المحامى قرر بتاريخ 1/2/1996 بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه وكان يبين من الاطلاع على التوكيل المقدم فى الطعن والذى يخول الوكيل عن المحكوم عليه حق الطعن بالنقض نيابة عن موكله أنه مؤرخ 12/2/1996 أى لاحق على التقرير بالطعن فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .