الطعن رقم 4485 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-2-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و أحمــد مصطفــى
وعبد الرسول طنطاوى و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام عبد الرحمن .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن البناء أقيم فى قرية لا يسرى عليها أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه بتاريخ 30/10/1995 بدائرة مركز الباجور أنشأ مبنى على النحو المبين بالأوراق بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابه بالمواد 4 ، 22/1 ، 22مكرر مــن القانون 106 لسنة 1976 المعدل . لما كان ذلك ، وكانت أحكام تنظيم المبانى قد نظمتها المواد من 4 إلى 18 الواردة فى الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقوانين أرقام 30 لسنة 1983 تنص فى فقرتها الأولى على أنه " تسرى أحكام الباب الثانى من هذا القانون على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لقانون الحكم المحلى " . فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عباراتها تدل بجلاء على القرى من نطاق سريان أحكام هذا الباب بصفة مطلقة ولا يغير من هذا النظر ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة وأنها من جواز إعفاء مدينة أو قرية أو جهة من تطبيق بعض أحكام الباب الثانى من هذا القانون أو لائحته التنفيذية لأسباب تاريخية أو ثقافية أو سياحية أو تحقيقاً لغرض قومى أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف لعمران وما يوحى به صياغة هذه الفقرة على نحو يدل على سريان أحكام الباب الثانى على القرى . لأن الأصل هو أن تنظيم المبانى الواردة أحكامه فى الباب الثانى من القانون رقم 106 لسنة 1976 سالف الذكر لا تسرى إلا على عواصم المحافظات والبلاد المقيدة مدناً طبقاً لقانون الحكم المحلى دلالة ذلك أن المادة 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 1983 قد نصت على عدم سريان أحكام الباب الثانى من هذا القانون على القرى والجهات الأخرى إلا بقرار من وزير الإسكان بماء على طلب المحافظ المختص وقد خلا نص هذه المادة بعد تعديله من تقرير هذا الحكم بالنسبة للقرى ومن ثم يضحى تطبيق أحكام الباب الثانى من القانون سالف الذكر مقصوراً على عواصم المحافظات المعتبرة مدناً تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 29 من هذا القانون لما هو مقرر من أنه لا عقوبة إلا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع فى تفسير نصوص القانون الجنائى وعدم الأخذ فيه بنظرية القياس والأخذ ـ فى حالة الشك ـ بالتفسير الأصلح للمتهم . لما كان ذلك ، وكان مما هو مقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ـ أن مما يجب أن يشتمل عليه حكم الإدانة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإذا كان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه أن كلاهما جاء مجهلاً المكان الذى أقيم فيه البناء ـ وهو بيان جوهرى فى خصوصية هذه الدعوى ـ لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مدى انطباق سريان أحكام الباب
الثانى من القانون رقم 106 لسنة 1976 على الواقعة المادية التى تنطوى عليها الأوراق مما يعجز هذه المحكمة عن القول بكلمتها فى صحيح القانون فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن مما يعيبه ويوجب نقضه وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن الأخرى .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 7037 لسنة 1995 الباجور . بوصف أنه فى يوم 30 من أكتوبر سنة 1995 بدائرة مركز الباجور ـ محافظة المنوفية : أنشأ مبنى على النحو المبين بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 4 ، 22/1 ، 22مكرر من القانون 106 لسنة 1976 المعدل .
ومحكمة جنح الباجور قضت حضورياً فى 21 من مارس سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم أسبوع وكفالة عشرين جنيهاً وغرامة إضافية تعادل مثلى الأعمال المخالفة لصالح الخزانة العامة والإزالة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 8578 لسنة 1995 .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 28 من نوفمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .
فطعن الأستاذ / ..............المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من يناير سنة 1997 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من الأستاذ / .............. المحامى .
وبجلسة 6 من ديسمبر 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .