الطعن رقم 102 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1994-4-5
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش
⚖️ مكافآت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية فتحى محمود يوسف وسعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال الدين شفيق نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المحكمة الدستورية قد انتهت فى 1990/3/3 فى طلب التفسير رقم 3 لسنه 8ق إلى أنه " فى تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض__.." وكان نص المادة 31 من القانون المذكور الذى جرى العمل به اعتبارا من 1975/9/1 والمعدل بالقوانين 25 لسنه 1977، 93 لسنه 1980 ، 61 لسنه 1981 ، 47 لسنه 1984 ، 107 لسنه 1987 يجرى على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه دون اعتداد ببداية المربوط المالى لهذه الوظيفة أو متوسط مربو طها " وهذا ذات الحكم الذى تضمنه نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 المستبدلة بالقانون رقم 17 لسنه 1976 ، لما كان هذا القانون الأخير قد خلا من القواعد المنظمة للحدود الدنيا والقصوى لمعاش الجر الأساسى وطريقة حساب المعاش مما يتعين معه تطبيق قواعد قانون التأمين الاجتماعى باعتباره القانون العام فى هذا الشأن ، وكان مؤدى البند ثانيا من المادة 31 من هذا القانون أنه يسوى معاش الوزير عن مدة اشتراكه فى التأمين التى تزيد على الحدود المنصوص عليها فى البند أولا ويضاف إلى المعاش المستحق وفقا للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 20 منه وهو مائتى جنيه مع عدم الإخلال بالزيادة المقرره بموجب القوانين المعمول بها فى هذا الشأن بما لازمه وجوب التقيد بهذا النص إذ كان معاش الطالب قد تمت تسويته على هذا الأساس فإن طلبه زيادته عن هذا القدر يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الطالب قد عومل معاملة الوزير من حيث المعاش عن الأجر الأساسى فإنه يعامل ذات المعاملة من حيث المعاش عن الأجر المتغير وكان مفاد المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى والمادة 12 من القانون رقم 47 لسنه 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 107 لسنه 1987 أن تحتسب الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير قائما بذاته، وكان مفاد الفقرة السابعة من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنه 1984 الخاص بزيادة المعاشات عدم سريان الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء فى هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى ، لما كان ذلك وكان الطالب قد عومل بأحكام المادة 31 فى شأن تسوية المعاش عن الأجر الأساسى مما يتعين معه إعمالها فى شأن تسوية معاشه عن الأجر المتغير بما مؤداه وجوب تسوية معاش الطالب على أساس آخر أجر تقاضاه شريطة _ ألا يتجاوز مجموع معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير عن مجموع هذين الأجرين إعمالا لنص الفقرة الرابعة من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنه 1984 . وإنه عن مقدار المعاش المستحق عن الأجر المتغير فإنه لما كان معاش القاضى يجب تسويته طبقا للقانون السارى وقت بلوغ سن التقاعد ولا يؤثر فيه ما يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان منها بأثر رجعى يمتد إلى صاحبه . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب بلغ سن الستين فى 1987/8/17 وسوى معاشه عن الأجر المتغير بمبلغ 187,500 جنيه على أساس المعاملة المقررة لشاغل منصب الوزير فى تاريخ إحالته إلى التقاعد طبقا للقوانين السارية وقتئذ وقرار وزير التأمينات رقم 35 لسنه 1987 باعتبارها المعاملة الأفضل له واستحقاق هذا المعاش لعدم استحقاقه لهذا المبلغ وفقا لمدة اشتراكه فى هذا الأجر . وإنه عن الطلب الخاص باستحقاق الطالب معاشا عن الأجر المتغير طبقا لقرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنه 1988 فإنه لما كان من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة فإن معاش القاضى يجب أن يسوى طبقا للقانون السارى وقت انتهاء مدة خدمته ولا يؤثر فيه ما يصدر بعد ذلك من قوانين إلا ما كان بأثر رجعى يمتد إلى صاحبه . لما كان ذلك وكان قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنه 1988 الذى صدر بتاريخ 1988/2/25 بعد انتهاء خدمة الطالب بإحالته إلى المعاش فى 1987/8/19 ولم يتضمن تطبيقه بأثر رجعى ومن ثم يكون هذا الشق من الطلب على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن كان مقتضى نص المادة 70من قانون السلطة القضائية أنه يسوى معاش القاضى أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له إلا أنه لما كان النص فى الفقرة السابعة من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنه 1984 المعدل بالقانون 107 لسنه 1987 على أنه " لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن قواعد حساب المكافأة " بما لازمه وجوب إعمال قانون التأمين الاجتماعى عند تسوية مكافأة الطالب . لما كان ذلك مفاد المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعى المستبدلة بالقانون 107 لسنه 1987 أنه يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنه من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب المعاش الأساسى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 19 من هذا القانون ، وكان مفاد تلك الفقرة تسوية معاش الأجر الأساسى فى غير حالات العجز أو الوفاة على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال الستين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك بما مؤداه عدم حساب هذه المكافأة وفقا للقواعد المنصوص عليها فى المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى وإذ أجرت الهيئة تسوية تلك المكافأة وفقا للقانون فإن طلبه فى هذا الشأن يكون على غير أساس.